الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

227

الأخبار الدخيلة

عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على النّاس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذّبايح والشهادات والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرّجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » . فلا معنى لقوله : « أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة » فهل قضاء القضاة إلّا بالبيّنات وإنّما سقط بعد ذاك القول جملة « إذا لم يعرفهم من غير مسألة » . كما رواه الكافي في 15 من أخبار نوادر قضاه ، والتّهذيب في 186 من أخبار بيّناته ، 5 من أبواب قضاياه ، وبشهادة ذيله « فإذا كان ظاهر الرّجل - الخ » . وأمّا أنّ فيه « والأنساب » وفيهما « المواريث » فالتعبير بالملزوم واللّازم فبالأنساب يعطي النّاس المواريث . ولم يتفطّن الوافي والوسائل لسقط الفقيه فنقلا الخبر عنه بالاشتمال عليه مثل الوافي والتّهذيب ، نقله الأوّل في آخر باب عدالة شاهده ، والثاني في 22 من أبواب كيفيّة حكمه . هذا ورواه التّهذيب أيضا في 5 من زيادات قضاياه روى الأوّل عن كتاب أحمد الأشعريّ وهذا عن كتاب علي بن إبراهيم وفيه « بظاهر الحال » بدل « بظاهر الحكم » والوسائل لم يتفطّن إلّا للأخير فقال : ورواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه قال : « بظاهر الحال » . هذا والاستبصار لم يرو إلّا الأخير ، رواه في 3 من أخبار أوّل كتاب شهاداته ، والوافي في ما مرّ نسب إلى الجميع الكافي والفقيه والتّهذيب في إسناده الأوّل أيضا « بظاهر الحال » مع أنّه ليس كذلك إلّا في إسناد التّهذيب الأخير وفي الاستبصار وكيف نسبه إلى الفقيه وعنوان بابه « ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم » . ومنه : ما رواه الكافي في آخر 10 من شهاداته والتّهذيب في 98 من بيّناته « عن محمّد بن القاسم بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت له : رجل من